101

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ثمَّ بنت لبون إِلَى سِتّ وَأَرْبَعين ثمَّ حَقه إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ ثمَّ جَذَعَة إِلَى سِتّ وَسبعين ثمَّ بِنْتا لبون إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين ثمَّ حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ يبْدَأ كَمَا مر إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين ثمَّ ثَلَاث حقاق ثمَّ يبْدَأ إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ ثمَّ بنت لبون إِلَى مئة وست وَتِسْعين ثمَّ أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يبْدَأ أبدا كَمَا بَدَأَ ثَانِيًا وَالْبخْت والعراب سَوَاء
٢٠٤ - زَكَاة الْبَقر ونصاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وَفِيه تبيع إِلَى أَرْبَعِينَ ثمَّ مُسِنَّة وَمَا زَاد فبحسابه إِلَى سِتِّينَ ثمَّ تبيعان إِلَى سبعين

1 / 122