271

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

محقق

عبد الله بن سعاف اللحياني

الناشر

دار حراء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وَقَالَ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَتكلم فِيهِ ابْن معِين لَا جرم قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى رجال إِسْنَاده ثِقَات قَالَ وَقَوله قبل أَن يَجِيء يدل عَلَى أَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ سنة الْجُمُعَة قبلهَا لَا تَحِيَّة الْمَسْجِد
٤٣٥ - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ بَين كل أذانين صَلَاة قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم قَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ
٤٣٦ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ رَوَاهُ الدَّارقطني

1 / 400