تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
[قال: (وابتداءُ المدةِ مِنْ حِينَ يُحدثُ بعدَ لُبسِ الخُّفِينِ، فإن مسحَ في الحضرِ ثمَّ سافِرَ أو مسحَ في السفرِ، ثم أقامَ أتمَّ مسحَ مُقِيمٍ)](١).
قال: (ويبطُلُ المسحُ بثلاثة أشياءَ بخلعهمَا وانقضاءٍ مدةِ المسْحِ) فإذا خلعهما وهو على طهارة المسح: هل يلزمه استئناف الوضوء، أو يكفيه غسل القدمين؟ فيه قولان مبنيان على أن المسح: هل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؟ فإن قلنا: لا يرفع الحدث فيكفي غسل القدمين. وإن قلنا: يرفع الحدث فبخلعهما عاد الحديث إلى الرجل وهو في عوده لا يتجزىء، فيستأنف الطهارة ..
قال: (وَمَا [يُوجِبُ](٢) الغُسْلَ).
قلت: لأنه يجوز خلعهما للغسل لا يتكرر بخلاف الوضوء.
(ويخرجُ منَ الفرجِ ثلاثةُ دماءٍ: دمُ الحيضِ، والنفاسِ،
= علیھا.
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وبالتالي لم يتعرض الشارح لهذه العبارة، وأثبتناها هنا إبقاءً وحفاظاً على صورة المتن.
(٢) في الأصل: ((يجب)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) هذا الفصل يأتي في المتن في بعض النسخ بعد الفصل التالي أي في نهاية كتاب الطهارة.
68