443

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

مناطق
مصر
•

الحل ميتته))(١).

فَصْلٌ

(والأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ [مُؤَكَّدَةٌ](٢)).

[قلت](٣): إذا نذر. وقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء: هي واجبة. مستدلين بقوله عليه السلام: ((على كل بيت في كل عام أضحية [وعتيرة]))(٤)(٥) لنا: ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((ثلاث هنَّ عليَّ فرائض، وهن عليكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتي الفجر)) (٦). وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان

= ٣٢١٨) و (٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٤/١)، (٢٥٧/٩)، (٧/١٠) وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. وهذا الحديث موقوف على ابن عمر وهو في حكم المرفوع.

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٣٩٢/٣) حديث حسن.

(١) أخرجه مالك (٢٢/١ رقم ١٢) وأحمد (٣٦١،٢٣٧/٢) وأبو داود (٦٤/١ رقم ٨٣) وابن ماجه (١٣٦/١ رقم ٣٨٦) والنسائي (٥٠/١ رقم ٥٩)، (١٧٦/١ رقم ٣٣١) والدارمي (١٥١/١ رقم ٧٣٥) والترمذي (١/ ١٠١ رقم ٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان (٢٢٣/١ - ٢٢٥ رقم ١١٩، ١٢٠) والحاكم (١٤٠/١ - ١٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢/٩) وفي السنن الصغير (٥١/٤، ٥٣ رقم ٣٨٥١، ٣٨٥٣).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) في الأصل: ((وغيره)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٠/٩).

(٦) أخرجه أحمد (٢٣١/١) والحاكم (٣٠٠/١) والبيهقي في الكبرى (٢٦٤/٩) قال =

447