تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: الأصل في إباحة الصيد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾(٢) وروى أبو إدريس الخولاني عن ثعلبة الخشني؛ أن النبي ﷺ قال:((كُلْ ما رَدَّ عليك [قوسك](٣) وكلبك))(٤) وذلك إجماع.
قال: (وَمَا قَدِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ).
قلت: الحيوان على قسمان: ما يحل أكله، وما لا يحل أكله، فلا يوثر فيه الذكاة. وما يحل أكله قسمان: ما يحل ميتته، وما لا يحل ميتته، فما يحل ميتته لا يحتاج إلى ذكاته: كالسمك والجراد. وما لا يحل ميتته قسمان: مقدور عليه، ومتوحش. فالمقدور عليه لا يحل إلا بعد ذكاته، وذلك إجماع، ذكاته في حلقه ولبته(٥)، ويشترط فيه قطع
(١) كذا بالأصل وفي إحدى نسخ المتن. وفي باقي النسخ ((كتاب الصيد والذبائح)) فقط.
(٢) سورة المائدة، آية: ٢.
(٣) في الأصل: ((فرسك)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٢٨٥٦) وابن ماجه (١٠٧١/٢ رقم ٣٢١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٤/٩) وفي السنن الصغير (٣٩/٤ رقم ٣٨٠٤). وعند البخاري (٦٠٤/٩ - ٦٠٥ رقم ٥٤٧٨) قال لأبي ثعلبة الخشني: (( ... وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ ... )).
(٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البخاري هكذا معلقا (٦٤٠/٩).
437