تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
فإن قدر على إزالته وجب الحضور.
(والتّسْوِيَةُ فِي القَسمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ).
قلت: الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾(١). وقوله ﷺ: ((من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))(٢) وفي رواية ((ساقط))(٣). وقوله: بين الزوجات: يحترز به عن الإماء، فإنه لا يجب القسم بينهن وبين الزوجات، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾(٤). دل على أنه لا يجب العدل/ بينهنَ، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولهذا لا يثبت لها الخيار إذا كان مجنونا أو عنينا، ولكن المستحب أن لا يقطعهن لئلا يوقعهن في [الحرج](٥).
٦٩/ب
(١) سورة النساء، الآية: ١٢٩.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٠٠/٢ - ٦٠١ رقم ٢١٣٣) والنسائي (٧/ ٦٣ رقم ٣٩٤٠) والبيهقي (٢٩٧/٧).
(٣) أخرج هذه الرواية أحمد (٣٤٧/٢، ٤٧١) والترمذي (٤٤٧/٣ رقم ١١٤١) وابن ماجه (٦٣٣/١ رقم ١٩٦٩) وابن حبان كما في الموارد (٢٤٦/٤ رقم ١٣٠٧) والبيهقي (٢٩٧/٧) وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٥١٥).
(٤) سورة النساء، الآية: ٣.
(٥) في الأصل: ((الفروج)) ولعل المثبت هو الصواب.
332