تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
[بقضاء](١) رسول الله ﷺ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت للأب والأم. فأتى [أبا](٢) موسى فأخبره بما قال ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم(٣).
قال: (وَهْوَ للأُخْتِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأُخْتِ [مِنَ الأَبِ](٤) والأُمِّ).
قلت: لأن الأخت للأب مع الأخت من الأب والأم كبنت الابن مع بنت الصلب، جعل انفرادهما بقرابة واحدة نقصانا لدرجتهما كما تحط بنات الابن لبنات الصلب بعد درجتين.
قال: (وَهْوَ فَرْضُ الأَبِ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ](٥) الابْنِ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدْ﴾(٦).
قال: (وَهْوَ فَرْضُ الجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ).
قلت: لأن الجد له ولاية وتعصيباً كالأب عند عدمه.
قال: ([وَهْوَ فَرْضُ الوَاحِدِ](٧) مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).
(١) رسمت في الأصل هكذا: ((بقضي)).
(٢) في الأصل: ((أبي)) وما أثبته هو الصواب.
(٣) أخرجه البخاري (١٧/١٢ رقم ٦٧٣٦)، (٢٤/١٢ رقم ٦٧٤٢).
(٤) في الأصل: ((للأب)) والمثبت من المتن.
(٥) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.
(٦) سورة النساء، الآية: ١١.
(٧) في الأصل: ((وهو للواحد)) والمثبت من المتن.
307