وفيهٍ: استحبابُ أذانِ الفَذِّ، ولو كانَ في قَفْرٍ، ولم يترجَّ حضورَ مَن يصلِّي مَعَهُ؛ لأنَّهُ إذا فاتَهُ دُعاءُ المصلِّينَ فِلمْ يَفُتْهُ استشهادُ من سَمِعَهُ مِن غيرِهِم.
وَرَوَى سعيدُ بنُ المسيِّبِ: ((مَن صلَّى بأرضٍ فلاةٍ صلَّى على يمينِهِ مَلَكٌ وعن شمالِهِ مَلَكٌ، فإذا أُذِّنَ وأقامَ صلَّى خلفَهُ مثلُ الجبالِ مِن الملائِكةِ))(١).
(١) أخرجَهُ مالك في الموطأ (١ / ٧٤) برقم (١٦٠) وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥١٠) برقم (١٩٥٤).