تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
العشرون : يُسَنُّ أن يتحوَّلَ المؤذِّنُ من مكانِ الأذانِ للإقامةِ، فلا يؤذِّنُ ویقیمُ في مكانٍ واحدٍ، كَذَا قالَهُ الجمهورُ.
الحادية والعشرونَ : أن يكونَ الأذانُ بقُربِ المسجدِ، فلا يكونُ بعيداً عن المسجدِ، كما هُوَ المشروعُ عنْهُ ﷺ.
الثّانية والعشرونَ: أن يكونَ في كلِّ مسجدٍ أذانٌ، فلا يكفي أذانٌ واحدٌ لمساجدَ متقاربةٍ، بل يؤذَّنُ في كلِّ مسجدٍ؛ لأنَّهُ هكذا المنقولُ سَلَفاً وخَلَفاً.
الثَّالثة والعشرونَ: أن المؤذِّنَ إذا أقامَ الصَّلاةَ فلا يمشِي، ولا ينقُلُ قدمَيْهِ، بل يُقِيمُ في محلِّ ما يصلّي، فإنَّ المشيَ في حال الإقامةِ مكروهٌ، وإنَّهُ دليلٌ على جهلٍ مَنْ يفعلُ ذلكَ.
الرّابعة والعِشرونَ :أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ في هيئةٍ حسنةٍ، لاستحبابِ النَّظرِ إليهِ؛ لِيَسُرَّ النَّاظِرُ لَهُ، ولِمَا فِيهِ مِن غَيْظِ الكفّارِ، فيُكْرَهُ في ثيابٍ قصيرةٍ، وفي ثيابٍ [مِن] شَعْرٍ، والإقامةُ في ذلكَ أشدُّ كراهةً، قالَهُ الخِرشيُّ وغيرُهُ(١).
الخامسةُ والعِشرونَ : أن يفصلَ المؤذِّنُ والمقيمُ بينَ الأذانِ والإقامةِ بقدْرِ اجتماعِ النَّاسِ في محلِّ الصَّلاةِ، وبقدْرِ فعلِ السُّنَّةِ
(١) شرح مختصر خليل (١ / ٢٣٢)، وقد زدت حرف الجر ((من)) نقلاً عن الخرشي في شرحه، والزيادة أولى.
223