تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
ونَقَل عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ في ((شرح خليلٍ)) عنِ ابنِ عَرَفَةَ أنَّ الأحْسَنَ صوتاً أفضلُ، ويجوزُ للواحدِ مِن الرعيَّةِ أن يرزقَهُ مِن مالِهِ.
ولكلٍّ مِن الإمام وغيرِهِ الاستئجارُ عليهِ، والأجرةُ على جميعِهِ ويكفي الإمامُ لا غيرَهُ إِنِ استأجَرَ مِن بيتِ المالِ أن يقولَ: استأجرتُكَ كلَّ شهرٍ بِكَذا، فلا يُشترَطُ بيانُ المدَّةِ كالجزيةِ والخراجِ، بخلافِ ما إذا استأَجَرَ مِن مالِهِ، أو استأَجَرَ غيرَهُ، فإنَّهُ لابدَّ من بيانِها على الأصحِّ عندَ الرَّمليِّ.
قالَ النَّوويُّ في ((شرح المهذَّبِ)): ((إنَّ الإمامَ إذا استأَجَرَ مِن بيتِ المالِ لم يحتجْ لبيانِ المدَّةِ، وإذا استأَجَرَ مِن مالٍ نفسِهِ أو استأَجَرَ واحداً مِن النَّاسِ، فلابدَّ مِن اشتراطِ المدَّةِ)). انتهى.
قال الزَّركشيُّ: ((أمَّا آحادُ النَّاسِ فهو ظاهرٌ، فَمَا الفرقُ في الإمامِ بينَ مالِ نفسِهِ وبينَ مالِ بيتِ المالِ؟ فالجوابُ: أنَّهُ مِن بيتِ المالِ بمنزلةِ الحاجةِ العامَّةِ، فَوُسِّعَ فيهِ، بخلافِ مالِ نفسِهِ فإنَّهُ كالآحادِ، فلابُدَّ مِن ملاحظةِ الشَّروطِ)). انتهى.
قال في ((الذخائر)): ((الفرقُ بينَ الأجرةِ والرزْقِ، فالرِّزقُ هو أن يُعطى قدْرَ كفايتِهِ وذلكَ يزيدُ وينقصُ؛ بقلّةِ العِيالِ وكثرتِهِم،
215