183

ومحلُّ الكراهةِ ما لم يكنْ عذرٌ كأعذارِ الجُمُعةِ كما هو مقرَّرٌ في محلِّهِ، فإنْ كانَ عذرٌ فلا كراهةَ.

ومذهبُ مالكِ يحرِّمُ الخروجَ بعدَ الإقامةِ لمتطهِّرِ إلاّ أن يريدَ الرُّجوعَ.

* تنبيهٌ:

النَّهيُ خشيةَ أن تخرجَ الصَّلاةُ عن وقتِ الفضيلةِ، وقَدْ وَقَعَ لبعضِ السَّلفِ الصَّالِحِ أنَّهُ أخّرَ صلاةَ المغربِ حتَّى رأَى النُّجومَ فَعَتَقَ عبداً جبْراً لِمَا وَقَعَ منهُ.

المكتبة العصرية

183