حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية
الناشر
دار القمري
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
مناطق
مصر
من أدلة تحريم المتعة:
- ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحُمُر الإنسية (١).
- وقال ﷺ: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (٢).
- وقال ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٣)، فأرشد الرسول ﷺ هنا الذين لا يستطيعون الزواج إلى الصوم، ولم يرشدهم إلى المتعة.
أيضًا، فلقد وردت نصوص في كتب الشيعة في إثبات تحريم المتعة، منها:
- ما رواه المجلسي عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله ﵇ عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها» (٤).
- وروى عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ﵇ قال: «ما تفعلها عندنا إلا الفواجر» (٥).
- وروى الكليني عن الحكم بن مسكين عن عمار قال: «قال أبو عبد الله ﵇ لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة» (٦).
- ولم يُنقَل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت ﵈، فلو كان حلالًا لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر ﵇: «يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك
(١) البخاري، كتاب المغازي: ٤٢١٦، وللإمام المحقِّق ابن قيم الجوزية ﵀ بحث تفصيلي في تحديد وقت تحريم المتعة، انظره في: زاد المعاد (٣/ ٤٥٩ - ٦٤).
(٢) رواه مسلم، كتاب النكاح: ١٤٠٦
(٣) رواه البخاري، كتاب النكاح: ٥٠٦٦
(٤) المجلسي: بحار الأنوار (١٠٠/ ٣١٨).
(٥) السابق.
(٦) الكليني: الفروع من الكافي (٥/ ٤٦٧).
1 / 627