242

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

الناشر

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

سنة النشر

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

مكان النشر

القدس / أبوديس

هذا هو الأصل المقرر في قضاء الديون بأمثالها لا بقيمتها إلا إذا كان التغير في قيمة العملة كبيرًا وبما أن المدة المذكورة في السؤال طويلة (أربعون سنة) فلا شك أن قيمة العملة الأردنية قد اختلفت اختلافًا كبيرًا خلال هذه المدة فيجب على الزوج أن يعطي زوجته قيمة المائتي دينار لا عددها والمرجع في تقدير القيمة هنا الذهب أي نسأل الصاغة والصرافين عن المئتي دينار كم كان يشترى بها غرامات ذهب؟ فيعطي الزوجة قيمة ذلك الذهب في الوقت الحاضر. وأما أن يعطيها ما كتب لها في عقد الزواج منذ أربعين سنة، فظلم واضح.
وخلاصة الأمر أنه لا يجب على الزوج أن يدفع المهر المؤجل لزوجته ما دامت على ذمته فإن فعل فأمر حسن وعلى السائل أن يعطي زوجته قيمة مهرها المؤجل نظرًا لاختلاف قيمة العملة اختلافًا كبيرًا.
- - -

1 / 250

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة | أصول