221الشيعة وأهل البيتإحسان إلهي ظهير - ١٤٠٧ هجريالناشرإدارة ترجمان السنةمكان النشرلاهور - باكستانتصانيفالردود والمناظرات أهل السنة على الفرق الأخرىالإمامية•مناطقباكستانوبدون الوليكما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (١).وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكرًا كان أو ثيبًا" (٢).وبكم يجوز من النساء؟قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (٣)، وإنما هي مستأجرة" (٤).وكم تكون أجرتها؟رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (٥).وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (٦).و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (٧).(١) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٤(٢) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى ٦٧٦هـج٢ ص١٨٦ ط طهران ١٣٧٧هـ(٣) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج٧ ص٢٦٣(٤) "الاستبصار" ج٣ ص١٤٧(٥) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧(٦) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٦٠(٧) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧1 / 224نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي