- وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي المالكي (ت١٠٨٥) في رحلته المكية (١): وأما الدفوف والطنابير والمزامر والمزاهر والطرور، فكان شيخنا الإمام الوالد يضرب فيها بالعصا والنعل ويجلي فيها، وينفي متعاطيه ويغري عليهم ويبعث في نفيهم، ويبالغ في زجرهم، ولا يسكت عنهم بحال.
- وقال في الأجوبة الناصرية (٢): وأما ضرب الرباب والعود وغيره من الآلات المعروفة عند المداحين والمتصوفة الجاهلة، فقد أنكره الشيخ ﵁ غاية الإنكار. كذا في الزجر والإقماع (٢٢٨).
- وقال أبو القاسم ابن جزي الغرناطي المالكي (ت٧٥٨) في القوانين الفقهية (١٨٤): وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو. كذا في الزجر والإقماع (٢٤٣).
(١) الرحلة المكية في جزئين طبعت على الحجر بفاس.
(٢) الأجوبة الناصرية في المسائل البادية، فتاوى لابن ناصر الدرعي من جمع محمد الصنهاجي طبعت على الحجر بفاس، وهي في الفقه المالكي، ونسخها كثيرة منها بالخزانة العامة ١١١١د- ١٢٥٠د، وقد حققها بعضهم في دار الحديث الحسنية.
1 / 37
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها