37المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةتبيَّن - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه، والفقه،وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كلًّا منهما علم مستقل بحدذاته، ولكل منهما قواعده، ونظرًا إلى أنه قد تختلط القواعدالأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكلمنهما قواعد تندرج تحتها جزئيات - ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي:الفرق الأول: أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملهاأنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتهاأحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة فيأصول الفقه، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له فيعرض الأحكام، فهو - مثلًا - إذا قال: " إن العبرة في العقودبالمقاصد والمعاني " أغناه عن أن يقول في كل جزئية: " البيع منعقدبلفظ كذا "، وأن يقول: " الإجارة تنعقد بلفظ كذا ".الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميعجزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق - مثلًا - للتحريم، وكلأمر مطلق للوجوب.1 / 35نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي