361المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعيالحكم قد سبق بيانه.والوضع لغة يطلق على الولادة يقال: " وضعت المرأة حملها " إذاولدته، ويطلق على الإسقاط يقال: " وضعت عنك الدين " إذاأسقطته، ويطلق على الترك يقال: " وضعت الشيء بين يديه " إذاتركته.أما الحكم الوضعي في الاصطلاح فهو: خطاب اللَّه - تعالى -المتعلِّق بجعل الشيء سببًا لشيء آخر، أو شرطًا له، أو مانعًا منه،أو كون الفعل رخصة، أو عزيمة.ومعناه:أن الشارع وضع وشرع أمورًا سميت أسبابًا وشروطًا وموانع،ونحو ذلك تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي،وذلك لأن الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجودالموانع، أو انتفاء الأسباب والشروط.فالحكم الوضعي هو الوصف المتعلِّق بالحكم التكليفي، وهذاالوصف إما أن يكون سببا كأوقات الصلاة؛ حيث إنها سببلوجوبها على المكلف، وبلوغ النصاب للمال، حيث إنه سبب في1 / 381نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي