302المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الأول في حقيقة التكليفأولًا: التكليف لغة:يرجع إلى أصل الكلمة، حيث تتكون من ثلاثة أحرف وهي:"الكاف، واللام، والفاء "، وهذا الأصل يدل على إيلاع بالشيء،وتعلق به مع شغل القلب.وهو مأخوذ من الكلفة وهي: المشقة.ويطلق التكليف على الأمر بما يشق عليك، فهو إذًا: الأمر بما فيهكلفة.ثانيًا: التكليف اصطلاحًا هو:الخطاب بأمر أو نهي.وقيل: إلزام ما فيه كلفة.ولهذا الاختلاف في تعريف التكليف اصطلاحًا أثره الواضح.فمن عرَّفه بالأول - وهو الخطاب بأمر أو نهي - أدخل المندوبوالمكروه ضمن الأحكام التكليفية، لأن المندوب مأمور به، والمكروهمنهي عنه.ومن عرَّفه بالثاني - وهو: إلزام ما فيه كلفة - لم يدخل المندوبتحت الأحكام التكليفية؛ لأنه لا إلزام في فعل المندوب، ولا إلزامفي ترك المكروه، وقد سبق بيان ذلك.1 / 317نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي