24المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ثانيهما: أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها.والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي:الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارعنحو: الصلاة واجبة.الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو:الخمسة نصف العشرة.الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواسالخمس نحو: الثلج بارد.الحكم التجريبي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربةنحو: الإهليلج مسهل.الحكم الوضعي الاصطلاحي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادةمن الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول بهمنصوب.وقولنا: " بالأحكام " دخلت " أل " على الأحكام، وهي هناتكون للعموم، فتعم شيئين:أولهما: العلم بالأحكام بالفعل.ثانيهما: العلم بالأحكام بالقوة.أي: لا يراد من العلم بجميع الأحكام: معرفتها جميعهابالفعل، بمعنى: أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها، ولا يجهلشيئًا من الأحكام.بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها: العلم ببعضها بالفعل،والعلم بالباقي بالقوة، بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها1 / 22نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي