228المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وقال: " النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".قال صفي الدين الهندي في " نهاية الوصول ":وليس المراد منه النكاح المندوب فقط، بل المراد منه إما النكاحالواجب، أو المطلق الذي هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب،أو العموم ليتناول جميع أفراده.القول الرابع: إن النفل والتطوع لفظان مترادفان، وهما ما سوىالفرائض والسنن، أما المستحب ونحو ذلك فأنواع لهما.القول الخامس: إن السُّنَّة ترتب كالرواتب مع الفرائض، والنفلوالندب: ما زاد على ذلك.القول السادس: إن النفل قريب من الندب، إلا أنه دونه في الرتبة.القول السابع: إن السُّنَّة: ما ارتفعت رتبته في الأمر، وبالغالشرع في التحضيض عليه، أما ما كان في أول هذه المراتب فهوتطوع ونافلة، أما ما كان متوسطا بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه.القول الثامن: إن السُّنَّة: مما صلاهما ﷺ في جماعة وداوم عليها، والفضيلة: ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسهاكسجود التلاوة.بيان نوع الخلاف:هذا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثانيعلى اختلاف أقوالهم خلاف لفظي راجع إلى اللفظ والتسمية؛ لأنحاصله أن كلًّا من تلك الأقسام، كما أنها تسمى بأسمائها المذكورة،هل تسمى بغير تلك الأسماء؟فعلى المذهب الأول، فإنه يُسمَّى كل منها باسم الآخر، أي:1 / 237نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي