226المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والواجب المخيَّر يجوز فيه ترك أيِّ خصلة بشرط العزم على فعلالخصلة الأخرى من بين المخيَّر بينها.والواجب الكفائي يجوز للمكلَّف ترك الواجب بشرط علمه بأنغيره قد فعله.أما المندوب فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط.المسألة الثالثة: في صيغ المندوب وأساليبه:المندوب ليس له صيغة معينة، بل له صيغ مختلفة تدل عليه وهي:الصيغة الأولى: الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه منالوجوب إلى الندب، مثل قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا)، فهذا الأمر للندب وليس للوجوب، والقرينة الصارفة هي:السُّنَّة التقريرية؛ حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يكاتب بعضالصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ.الصيغة الثانية: التصريح بأن ذلك سُنَّة، كقوله ﷺ في قيام رمضان - في رواية -: " وسننت لكم قيامه ".الصيغة الثالثة: التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع، ومنه قوله- في غسل الجمعة -: " ومن اغتسل فالغسل أفضل ".الصيغة الرابعة: كل عبارة تدل على الترغيب، ومنه قوله - عليهالسلام - لبريرة - حيث أعتقت وفارقت زوجها مغيثا وكان رقيقا -:" لو راجعتيه ".1 / 235نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي