158المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-" احلق رأسك، وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستةمساكين ".وفي وجوب تزويج المرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤينالخاطبين.وفي وجوب عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها.فعندنا ثلاثة احتمالات في هذه الأمثلة هي كما يلي:الأول: إما أن يقال في هذه الأمثلة الستة: إن المراد وجوب جميعالمخيَّر بينها.الثاني: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد بعينه.الثالث: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد لا بعينه.أما الأول - وهو: أن المراد وجوب جميع المخيَّر بينها - فهوباطل؛ لأنه لو كان التخيير يوجب تعلُّق الوجوب بالجميع لترتبعلى ذلك ما - يلي:١ - لزوم أن جميع خصال كفارة اليمين واجبة، وهذا خلافالإجماع.٢ - ولزم - أيضًا -: الجمع بين جزاء الصيد، وهذا مخالفللصحيح من أقوال العلماء.٣ - ولزم - أيضا -: الجمع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى،وهذا ظاهر البطلان.٤ - ولزم - أيضا -: الجمع بين الصيام، والصدقة، والنسكفي فدية الأذى، وهو خلاف الإجماع.1 / 166نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي