132المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفيفي أقسام خمسة عند الجمهورالسبب في ذلك أن خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:النوع الأول: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلفوطلبه منه.النوع الثاني: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلفوطلبه منه.النوع الثالث: أن يكون خطاب الشرع قد خيَّر المكلف بين الفعلوالترك.أما النوع الأول: وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين:القسم الأول: ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل علىعدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الندب،كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا)، فهذا أمر بإعتاقالعبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، وهو للندب، لا للوجوب؟لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق، حيث، إنبعض الصحابة ﵃ لم يعتقوا ما عندهم من عبيدوإن كان فيهم صلاح، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.القسم الثاني: ما أمر الشارع به، ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل1 / 139نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي