والخلاصة أنه يجب على النساء جميعًا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي ﷺ مع إقراره إياهن على ذلك.
ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضًا بعد النبي ﷺ فأقول:
١- عن قيس بن أبي حازم قال:
"دخلت أنا وأبي على أبي بكر ﵁ وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر".
١- أخرجه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" "مسند عمر ١/ ١١٤/ ١٨٧"، والسياق له، وابن سعد في "الطبقات" "٨/ ٢٨٣"، والطبراني في "الكبير" "٢٤/ ١٣١/ ٣٥٩"، دون قوله:
"كانوا وشموها ... ".
وإسناده صحيح.
1 / 96
الشرط الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى
الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه
الشرط الثالث: أن يكون صفيقا لا يشف
الشرط الرابع: أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها