371

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل "غيره"١ نفسه عنه لم يحل٢.
الرابعة: "أن الرجل"٣ يثبت أنه ظالم "ولو"٤ بفعلة واحدة.
الخامسة: أنهم عرفوا "منه"٥ "﵇"٦ من العدل والإحسان "ما فهموا"٧ أنه من المحسنين.
السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
السابعة: المعاريض فإنه ﵇ لم يقل إنه سارق٨.
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه "إنما أخذه برضا"٩ أو بوحي خاص١٠.

١ في "س"و"ب": غير
٢ قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعًا، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي "٢٣٠:٣"
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر "١: ١٢٤" والإجماع لابن المنذر "١٤٤" والمبسوط للسرخسي "٢: ١٠٢" والمنتقى للباجى "٨٤:٦" والمغنى
لابن قدامة "٦١٦:٤" والجامع لأحكام القرآن للقرطيى "٩: ٢٤٠".
٣ ساقطة من "ض" و"ب".
٤ ساقطة من "ض" و"ب" والمطبوعة.
٥ في المطبوعة: فيه.
٦ ساقطة من "ض" و"ب" والمطبوعة.
٧ في "ب" فهو.
٨ انظر ما تقدم ص "٣٦٧".
٩ في "ض" و"س" "إنما أخذه إلا برضاه".
وفي "ب" "ما أخذه إلا برضاه" والتصحيح من "ق".
١٠ انظر ما تقدم ص "٣٦٦".

1 / 373