973

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

المسألة من (٢٤) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وقد عالت إلى (٢٧).
للزوجة الثمن (٣)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، وللبنتين الثلثان (١٦).
وسميت هذه المسألة بالمنبرية، لأن عليًا ﵁ كان يخطب على المنبر، وكان قد بدأ خطابه بقوله: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى، ثم سئل عن هذه المسألة، فأجاب على الفور؛ والمرأة قد صار ثمنها تسعًا، ثم استمر في خطبته، فكان ذلك من نباهته، وحضور بديهته.
٣ ... ٩
٣/ ١ ... أم ... ١ ... ٣
ع ... جد ... ٢ ... ٤
أخت شقيقة ... ٢
٥ - الخرقاء
وهي:
للأم الثلث، والباقي للجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين.
المسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للأم (٣)، وللجد (٤)، وللأخت (٢).
وسميت هذه المسألة الخرقاء، كأن أقوال الصحابة خرقتها، أو أنها خرقت اتفاقهم، فقد اختلفوا فيها على سبعة أقوال، وما ذكرناه هو مذهبنا.

5 / 204

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول