916

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٨
٨/ ١ ... زوجة ... ١
٢/ ١ ... بنت ... ٤
ع ... عم ... ٣
أقسام أصول المسائل:
ينقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين:
الأول: يطرأ عليه العول.
والأصول التي تعول هي: (٦)، (١٢) (٢٤).
والثاني: لا يدخله عول أبدًا.
والأصول التي لا تعول هي: (٢)، (٣)، (٤)، (٨).
ودليل عول تلك، وعدم عول هذه إنما هو استقراء المسائل، فبعد استقراء العلماء لمسائل الفرائض تبين لهم ذلك، فحكموا به.
تعريف العول:
العول في اللغة، يأتي بمعنى الارتفاع، والزيادة، كما يأتي بمعنى الميل والجور، وتجاوز الحد، ومنه قول الله ﵎: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ [النساء: ٣]. أي أقرب إلى عدم الجور والظلم.
والعول اصطلاحًا: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة، ويلزم منه نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة.
دليل مشروعية العول:
لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمان النبي ﷺ، ولا في زمان أبي بكر ﵁.

5 / 147

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول