914

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٣
٣/ ١ ... أم ... ١
ع ... عم ... ٢
أو فيها ثلثان، وما بقي، فأصلها أيضًا ثلاثة، وصورة ذلك:
٣
٣/ ٢ ... بنتان ... ٢
ع ... عم ... ١
أو فيها ثلث، وثلثان، فأصلها ثلاثة، مثال ذلك:
٣
٣/ ١ ... أختان لأم ... ١
٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٢
- وكل مسألة فيها ربع (٤/ ١)، وما بقي فأصلها من أربعة، ومثالها:

5 / 145