860

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

منهم:
١ - الأب:
ويرث الأب السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت: كابنه وابنته، وابن ابنه وبنت ابنه.
لكنه مع البنت، وبنت الابن يرث السدس بالفرض، وإذا بقي شئ بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب، كما سنبينه إن شاء الله تعالى، في موضعه.
٢ - الأم:
وتأخذ السدس بشرطين:
أوجود الفرع الوارث للميت، كما قلنا في الأب.
ب وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا.
ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله ﷿:
﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]
٣ - الجد أبو الأب:
ويرث السدس بالشروط التالية:
أوجود الفرع الوارث، كما قلنا في الأب.
ب عدم وجود الأب، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.
ويستدل لتوريث الجد السدس بالإجماع، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس. إذ الجد يسمى أبًا.

5 / 91