851

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

ثلاثة فقط، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسقط الباقون، بالإجماع، لأنهم محجوبون.
وهؤلاء الثلاثة هم: الأب، والابن، والزوج.
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعًا:
وإذا اجتمع كل النساء، فالوارثات منهن خمس فقط، وهن: البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.
اجتماع الرجال والنساء:
وإذا اجتمع الصنفان: الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم، وسقط الباقون، والوارثون هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.
ملاحظة:
قال الفقهاء: كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج، والأخ لأم.
وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة.
أنواع الإرث:
الإرث نوعان: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.
معنى الفرض لغة واصطلاحًا:
الفرض في اللغة يقال لمعان: منها: الحز، والقطع، والتقدير.
والفرض اصطلاحًا: هو النصيب المقدر شرعًا للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعَوْل.
الفروض المقدرة في كتاب الله ﷿:
الفروض المقدرة في كتاب الله ﷿ ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

5 / 82