الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه الشافعي
٢ - الوارث: وهو مَن ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الآتي بيانها
٣ - الموروث: وهي الترِكَة التي يخلِّفها الميت بعد موته.
أسباب الميراث:
تعريف السبب:
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.
تعريف الميراث:
الميراث، والإرث بمعنى واحد، وهو لغة: البقاء، وانتقال الشئ من قوم إلى قوم آخرين، وهو مصدر ورث الشئ وراثة، وميراثًا، وإرثًا.
ويستعمل الإرث بمعنى الموروث، والتراث، وهو لغة: الأصل والبقية، ومنه قول الله ﷿: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ [الفجر: ١٩].
وقول رسول الله ﷺ: " ابقوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم ". أي على أصله، وبقية من دينه.
رواه أبو داود (١٩١٩) في (المناسك)، باب (موضع الوقوف بعرفة)، والترمذي (٨٨٣) في (الحج)، باب (الوقوف بعرفات والدعاء بها)، والنسائي (٥/ ٢٥٥) في الحج، باب (رفع اليدين في الدعاء بعرفة)، وابن ماجه (٣٠١١) في (المناسك)، باب (الموقف بعرفات).
والإرث شرعًا: حقا قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها: كالزوجية والولاء.
وأسباب الميراث أربعة:
١ - النسب: وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، كالأخوة والأخوات، وبنو الإخوة الأشقاء، أو لأب.
5 / 75