812

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تعريف الوصية:
الوصية في اللغة: الإيصال، مأخوذة من: وصيت الشئ أصيه إذا وصلته
والوصية، والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول: أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا، بمعنى عهدت إليه.
وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى المُوصى به، ومنه قول الله تعالى:
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ [النساء: ١٢]. وتكون مصدرًا بمعنى: الإيصاء، ومنه قول الله ﷿: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ [المائدة: ١٠٦].
لكن الفقهاء فرقوا بين اللفظين، فقالوا: إن معنى أوصيت إليه: عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلًا. وخصّوا هذا بالوصاية والإيصاء. ومعنى أوصيت له: تبرّعت له وملِّكته مالًا وغيره. وخصّوه بالوصية.
والوصية شرعًا: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية، لأن المُوصي قد وصل به خير عُقْباه بخير دنياه.

5 / 41