677

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

وجودًا في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه.
وإنما تبصر، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام، الخارجة على نُظُمه وآدابه.
أنواع الطلاق:
الطلاق له ثلاث تقسيمات، باعتبارات مختلفة:
فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه، وعدم وضوحه ينقسم إلى: صريح وكناية.
وباعتبار حال الزوجة، من طُهر وحيض، وكبر وصغر، ينقسم إلى:
بدْعي، وسُنّي، وإلى ما لا يوصف بسنّي، ولا بِدعي.
وباعتبار كونه على بدل من المال، وبدون بدل: ينقسم إلى خلع، وطلاق عادي.
فلنشرح كلًاُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة:
التقسيم الأول: (الصريح، والكناية):
إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ:
إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق، بحيث لا تحتمل غيره، فهذه الألفاظ تسمى: صريحة.
وإما أن تكون قاطعة في دلالتها، بحيث تحتمل غير الطلاق، فهذه الألفاظ تسمى: كناية.
إذًا فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: ١ - صريح. ٢ - كناية.
١ـ فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، وألفاظه

4 / 122