620

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الأب.
ثم الجد أبو الأب.
ثم الأخ الشقيق.
ثم الأخ من الأب.
ثم ابن الأخ الشقيق.
ثم ابن الأخ من الأب.
ثم العم الشقيق.
ثم العم من الأب.
ثم ابن العم الشقيق.
ثم ابن العم من الأب.
وهكذا سائر العصبات، فإن عُدمت العصبات فالقاضي، لما سبق من قوله ﷺ:
" فالسلطان وليّ من لا وليّ له ".
٨ـ ولاية الابن في الزواج:
هذا ولا ولاية للابن، ولا لابن الابن في الزواج، فلا يزوج ابن أمه بولاية البنوة، لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه. إلا أن يكون من أبناء العمومة لأُمه، فإن كان ابن ابن عمّها، ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن يزوِّجها.
٩ـ شروط الولي:
ويشترط في الوليّ، أبا كان أو غيره، الشروط التالية:
أـ الإسلام:
فلا يزوّج الكافر المسلمة، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤٠١].
ولأن ولاية الزوج مبنية على التعصب في الإرث، ولا توارث بين مسلم وكافر.

4 / 63