472

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الصَّيْد
تعريف الصيد:
الصيد في الأصل: مصدر صاد يصيد صيدًا: أي قنصه، وأخذه خِلْسة، وبحيلة، سواء أكان مأكولًا، أم غير مأكول.
ثم أريد به اسم المفعول، أي المصيد.
قال الله ﵎: [لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ] (المائدة: ٩٥). [أي: المصيد].
والصيد في اصطلاح الفقهاء خاص بما كان مأكولًا.
مشروعية الصيد:
الصيد مشروع، والأصل الدّال على مشروعيته، قول الله ﷿: [ُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ] (المائدة: ١).
وقوله ﷾: [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ] (المائدة: ٢).
فإن الآية الأولى حصرت المنع من الصيد في حالة الإحرام، والآية الثانية صرّحت بإباحة الصيد بعد التحلّل من الإحرام.
وقوله ﵎: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ].
(المائدة: ٤).

3 / 33