الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه الشافعي
لما كانت تستعمل للدلالة على ذات الله تعالى، وعلى غيره على حدٍّ سواء لم يتعين يمينًا إلا بالنية.
وإن قال: أقسم بقدرة الله تعالى، أو علمه، أو كلامه انعقد كلامه يمينًا بشرط أن لا يقصد بالعلم: المعلوم، وبالقدرة، المقدور، وبالكلام: الحروف والأصوات.
فإن قصد ذلك لم ينعقد كلامه يمينًا، لأن معلوم الله ومقدوره والحروف والأصوات، ليس شيء منها داخلًا في ذات الله ﷿، أو إحدى صفاته.
البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:
١ - معنى البِرّ باليمين والحنث بها:
إذا أقسم الإنسان بالله ﷿، أو بإحدى صفاته، وكان قَسَمه معقودًا: أي مستوفيًا الشروط التي مرّ ذكرها، فلابدّ أن يَؤُول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البِرّ بيمينه، أو الحِنْث به.
فالبِرّ باليمين: هو أن يحقّق ما التزمه بيمينه، إن كان وعدًا. وأن يكون صادقًا فيها إن كان إخبارًا عن شيء ثابت.
والحنث فيه: أن لا يحقّق ما قد التزمه، إن كان وعدًا والتزامًا. أو يكون كاذبًا فيه إن كان إخبارًا.
والحنث في الأصل: الذنب، وأطلق على ما ذكر، لأنه سبب له.
٢ - حكم البِرِّ باليمين والحنث فيها:
حكم البر باليمين: أنه يرفع عُهدة المسئولية عن صاحبها.
وأما حكم الحنث فيها: فهو ذو حالتين، لكل حالة منهما حكم خاص بها:
3 / 16