378

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

من يجب عليه الحج والعمرة
يجب الحج والعمرة على من توفرت فيه الشروط الستة الآتية:
١ـ الإسلام:
فلا يجب على غير المسلم وجوب مطالبة في الدنيا، لأن الحج والعمرة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين، ولا تصح من غيرهم، لأن شرط صحة العبادة الإسلام.
٢ـ العقل:
فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم التمييز عنده بين المأمور والمحظور، ولأن الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب، ولا يتم التكليف شرعًا إلا بالعقل.
٣ـ البلوغ:
فلا يجب الحج والعمرة على غير البالغ لأنه غير مكلف، إذ التكليف شرعًا إنما يكون بالبلوغ، ولقوله ﷺ: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ". رواه ابن حبان والحاكم وصححاه.

2 / 122