362

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

وعند ابن ماجه (١٦٥١) " إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان ".
لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشك، والنصف الثاني من شعبان إذا وافق عادة للصائم، أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان.
روى البخاري (١٨١٥) ومسلم (١٠٨٢) واللفظ له عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ".

2 / 104