345

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءًا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئًا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلًا عنه.
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانًا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.

2 / 87