يفرض عليهن الاحتجاب منهم، كما بيّنا أن من أئمة الفقهاء من لم يدع جواز النظر هنا على إطلاقه بل منع من النظر لغير حاجة ولو أمن الفتنة:
* فمن المذهب الحنبلي:
المغني (ت ٦٢٠ هـ) (٧/ ٧٨): فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد.
الإنصاف للمرداوي (ت ٨٨٥ هـ) (٨/ ٢٧ - ٢٩): فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب ... واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما أن الراجح في مذهب الإمام أحمد ﵀ أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز.
كشاف القناع (٥/ ١٤): ولا يجوز النظر إلى شيء من الحرة الأجنبية قصدا.
* ومن المذهب الشافعي:
المهذب (ت ٤٧٦ هـ) (٢/ ٣٤): وأما من غير حاجة فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية.
متن أبي شجاع (ت ٥٠٠ هـ) (١/ ١٥٨): ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.