869

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الثالث: ما يباح للمحرم
المطلب الأول: ذبح بهيمة الأنعام ونحوها
يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١)، وابن قدامة (٢).
المطلب الثاني: صيد البحر
يجوز للمحرم اصطياد الحيوان البحري وأكله.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: ٩٦].
ثانياَ: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وابن قدامة (٤).

(١) قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب، مما يملك، أو يأمر مالكه وهو محرمٌ في الحرم) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٤).
(٢) قال ابن قدامة: (ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا) «المغني» (٣/ ٤٤٠).
(٣) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباحٌ اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه) «الإجماع» (ص: ٥٤).
(٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه) «المغني» (٣/ ٣١٦).

2 / 368