829

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

عن عبدالله بن عباس ﵄، عن النبي ﷺ: «أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» (١) (٢).
وجه الدلالة:
أنه أذن للمرأة أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرام المرأة (٣).
فائدة: ينبغي لمن أراد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب (٤).
فائدة: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برًّا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج (٥).
فائدة: إذا كان مستحسنًا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فإنه يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ عن أبي هريرة ﵁ قال: (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) (٦) (٧).

(١) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)
(٢) قال ابن حزم: (هذه أخبار متظاهرة متواترة من طرق صحاح، عن خمسة من الصحابة، ﵃، الفضل، وعبدالله، وعبيد الله ابن العباس بن عبدالمطلب، وابن الزبير، وأبو رزين العقيلي) «المحلى» (٧/ ٥٧).
(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٣).
(٤) «فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى (١١/ ٥٣).
(٥) «فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى (١١/ ٦٦).
(٦) رواه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)
(٧) «فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى (١١/ ٦٦).

2 / 328

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية | أصول