الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج
طواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك، وقبل الخروج من مكة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعية في الأظهر (٣)، واختاره ابن تيمية (٤)، والشنقيطي (٥)، وابن باز (٦)، وابن عثيمين (٧).
الأدلة:
١ - عن ابن عباس، ﵄، قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» (٨).
٢ - عن ابن عباس: «قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٩).
(١) «المبسوط» للسرخسي (٤/ ٦١)، «الهداية شرح البداية» للميرغناني (١/ ١٥١).
(٢) «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٤٥)، «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٨٥).
(٣) «المجموع» للنووي (٨/ ٢٨٤)
(٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٢٠٤)، «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (٤/ ٢٠٣).
(٥) قال الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في المسألة: (قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين في طواف الوداع دليلًا: أنه واجب) «أضواء البيان» (٤/ ٤٠٥)
(٦) قال ابن باز: (طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٧/ ٣٨٩).
(٧) قال ابن عثيمين: (فالصواب أن طواف الوداع واجب) «الشرح الممتع» (٧/ ٣٦٢).
(٨) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)
(٩) رواه مسلم (١٣٢٧)
2 / 317