765

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة:
قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٥).
الشرط السادس:
أن يرمي الحصيات رميًا ولا يكتفي بوضعها وضعًا، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
الأدلة:
١. لأن رسول الله ﷺ رمى الجمرات، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» (١٠)
٢. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.
الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق
يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولًا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١١)، والشافعية (١٢)، والحنابلة (١٣).
الأدلة:
١. أن النبي ﷺ رتبها في الرمي وقال «لتأخذوا مناسككم» (١٤).
٢. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي

(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥١٣).
(٢) «المدونة الكبرى» لمالك (١/ ٤٣٦)، «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٢٧٦).
(٣) «المجموع» للنووي (٨/ ١٥٥).
(٤) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٥٦).
(٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية).
(٦) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧)، «البحر الرائق» لابن نجيم (٢/ ٣٦٩).
(٧) «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (١/ ٣٧٧)، «التاج والإكليل» للمواق (٣/ ١٣٣).
(٨) «المجموع» للنووي (٨/ ١٧٣).
(٩) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥٠).
(١٠) رواه مسلم (١٢٩٧)
(١١) «الفواكه الدواني» للنفراوي (٢/ ٨١٥)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٢/ ٣٤٠).
(١٢) «المجموع» للنووي (٨/ ٢٣٩)، «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (٣/ ٣١٢).
(١٣) «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة (٣/ ٤٧٧)، «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٥٠٩).
(١٤) رواه مسلم (١٢٩٧)

2 / 264