676

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

عن عائشة ﵂، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت» (١).
وجه الدلالة:
أن عائشة ﵂ لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة.
ب- المكي: وفي حُكمهالآفاقي إذا أحرم من مكة (٢).
دليل ذلك:
أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.
ج - المعتمر والمتمتع
دليل ذلك:
أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.
د - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم (٣)
دليل ذلك:
أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة، وقد فات.

(١) رواه مسلم (١٢١١).
(٢) «الكافي» لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).
(٣) «الكافي» لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).

2 / 175