الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
ثالثًا: أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة.
رابعًا: أن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام وحصل بها أنواع من ذكر النساء والمحرِم ممنوع من ذلك كله.
خامسًا: أن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة (١).
مسألة: الشهادة على عقد النكاح
لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح، وقد نصَّ على ذلك فقهاء الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وإليه ذهب الشنقيطي (٤)، وابن عثيمين (٥).
الدليل:
عن عثمان بن عفان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (٦)
وجه الدلالة:
أن الشاهد لا يدخل في ذلك، فإن عقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك (٧).
(١) «شرح العمدة» (٣/ ٢١٦).
(٢) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٨٤).
(٣) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٠٨)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٥٠). إلا أن الحنابلة يرون كراهة شهادة المحرم.
(٤) قال الشنقيطي: (اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد نكاح) «أضواء البيان» (٥/ ٢٧).
(٥) قال ابن عثيمين: (أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين) «الشرح الممتع» (٧/ ١٥١).
(٦) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٧) «أضواء البيان» للشنقيطي (٥/ ٢٧).
2 / 159