الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المبحث الثاني: الخطبة للمحرم
لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن عثمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (٤).
ثانيًا: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: «لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره» (٥).
ثالثًا: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).
رابعًا: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).
(١) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).
(٣) «المغني» (٣/ ١٥٨)
(٤) رواه مسلم (١٤٠٩)
(٥) رواه مالك في «الموطأ» (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢١٣) (١٤٦٠١). وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٩٩)، وصحح إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ٢٢٨).
(٦) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٨٣).
(٧) «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).
2 / 157