الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
الأدلة:
أولًا: من السنة:
١ - عن جابر ﵁ أنه قال في حديث حجة النبي ﷺ: «وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ...» (١).
٢ - عن أم الحصين: «أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي ﷺ من الحر» (٢).
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، وابن القيم (٦).
(١) رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) رواه مسلم (١٢٩٨).
(٣) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا) «التمهيد» (١٥/ ١١١).
(٤) قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم) «المغني» (٣/ ٢٨٧).
(٥) قال النووي: (وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز) «المجموع» (٧/ ٢٦٧).
(٦) «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٤٣).
2 / 141