593

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة
المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة
النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا.
النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معًا في نسك واحد.
النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه (١).
المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة
يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢).
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن عائشة ﵂، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل» (٣) قالت عائشة ﵂: «فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة» (٤)، وفي رواية: «منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع» (٥)
وجه الدلالة:
أنها ذكرت إحرام الصحابة ﵃ مع النبي ﷺ على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦).
ثانيًا: الإجماع:

(١) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: «مجلة البحوث الإسلامية» (٥٩/ ٢٠٨).
(٢) «السيل الجرار» للشوكاني (ص: ٣٤٦).
(٣) رواه البخاري (١٧٨٦)، ومسلم (١٢١١).
(٤) رواه مسلم (١٢١١).
(٥) رواه مسلم (١٢١١).
(٦) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٢).

2 / 92