549

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة
أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:
القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (١).
القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (٢).
القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣)، إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤).
القسم الرابع:.أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببدنه عجزًا لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

(١) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٤١)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢١٣)، «المجموع» للنووي (٧/ ٦٣).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى). «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٢٢).
(٤) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٨٠)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ١١).
(٥) «المجموع» للنووي (٧/ ٩٤)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٤٦٩).
(٦) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٣١).

2 / 48